المحقق الأردبيلي

21

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) يعني أن المراد من المجحود هو العين لوجهين ( أحدهما ) لزوم التكرار لو كان هو الدين بقوله : ولا الدين الخ ( ثانيهما ) لزوم القاء قيد ( بغير بينة ) إن الدين لا تجب فيه الزكاة مطلقا ، ما لم يصل إلى يده . ( 2 ) يعني على المصنف في القواعد . ( 3 ) يعني العلامة في القواعد - عقيب قوله : وأسباب النقص ثلاثة - ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 69 - 171 طبع قم . ( 5 ) نقل بالمعنى وإلا فعين العبارة هكذا : لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأي